. لَيْسَ مُسْتَبْعَدًا مِنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ الْوَهْمُ وَالْحَدِيثُ رَاجِعٌ إِلَى حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَغَيْرُ هَذَا الْمَتْنِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ "