المستدرك على الصحيحين
كتاب الإيمان
Book 1, Hadith 124
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
, قَالَ الْحَاكِمُ : قَدْ كَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ يَحْكُمُ بِحَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ ، وَالَّذِي يَسْكُنُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ أَنَّ هَذَا إِسْنَادٌ وَذَاكَ إِسْنَادٌ آخَرُ ، لا يُعَلِّلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ إِمَامٌ . وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَيْضًا شَرِيكُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ شَيْخٌ ثِقَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَازِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
" مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "