. فَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ ثَلاثَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَوَافَقَهُ عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، فَنَحْنُ عَلَى مَا شَرَطْنَا فِي إِخْرَاجِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثِّقَةِ فِي الْوَصْلِ وَالسَّنَدِ ، ثُمَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَمِنْهَا مَا