, قَالَ الْحَاكِمُ : الأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ الإِيمَانِ وَسُؤَالُ الأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ , قَالَ : " لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " ، وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهَا فِي الصَّحِيحِ