سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3543
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ(ت ٣٥٠هـ) أَبُو الْجَوْزَاءِ(ت ٨٣هـ) ابْنَ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "