سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3512
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ(ت ٣٥٩هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ(ت ٢٩٠هـ) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ(ت ٢٣٤هـ) عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ(ت ١٩٤هـ) الْمُثَنَّى(ت ١٤٩هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ) أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ(ت ٢٢هـ)
المتن
" ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ ، قَالَ : هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "