سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3509
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ(ت ٢٦٥هـ) يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ(ت ٢٢٠هـ) وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ(ت ١٣٩هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ , وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَالْعُدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ "