سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3491
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلاءِ(ت ٣٢٨هـ) أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ(ت ٢٥٨هـ) أَبُو أُسَامَةَ(ت ٢٠١هـ) زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ(ت ١٦١هـ) عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ(ت ١٣١هـ) أُمِّ مُحَمَّدٍ عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ "