إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ "
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ "
٨٧ - نا أحمد بن علي بن العلاء نا أبو عبيدة بن أبي السفر نا أبو أسامة عن زائدة بن قدامة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه
٤٠٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِى السَّفَرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ» . ٤/٣٣