سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3469في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(ت ٣٣٠هـ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَوَارِبِيُّ(ت ٢٥٨هـ) يَزِيدُ(ت ٢٠٦هـ) شَرِيكٌ(ت ١٧٧هـ) جَابِرٍ(ت ١٢٨هـ) عَامِرٍ(ت ١٠٩هـ) فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
المتن
الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لا سُكْنَى لَهَا وَلا نَفَقَةَ , إِنَّمَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ "