سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3435
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ(ت ٣٢٤هـ) أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ(ت ٢٦٤هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى(ت ٢١٩هـ) إِسْرَائِيلُ(ت ١٦٠هـ) جَابِرٍ(ت ١٢٨هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ "