سنن الدارقطني
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 1222
الإسناد
أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ(ت ٣٢٣هـ) إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ(ت ٢٤٥هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ(ت ١٧٨هـ) زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ(ت ١٣٦هـ) عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ(ت ٩٤هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلاثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا , ثُمَّ لِيَتَشَهَّدْ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلاثًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ "