سنن الدارقطني
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 1212في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ(ت ٣٢٦هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ(ت ٢٦٢هـ) مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الأَيْلِيُّ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ(ت ١٥٣هـ) مَكْحُولٍ(ت ١١٢هـ) كُرَيْبٍ(ت ٩٨هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ(ت ٣٢هـ)
المتن
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ , فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً , وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ , وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاثًا , حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ "