. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : وَجَبَ هَذَا , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : يَا كَثِيرُ , وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ لا أَرَى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلا قَدْ كَفَاهُمْ . وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ , وَقَالَ فِيهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَرَى الإِمَامَ إِلا قَدْ كَفَاهُمْ " . وَوَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ كَمَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ