سنن الدارقطني · الكتاب ٩
164 hadiths
الأحاديث
١٦٥٨إِذَا شَهِدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامُوا ١٦٥٩أُمِرْتُ بِثَلاثَةٍ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لا إِلَهَ إِلا ا١٦٦٠أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ , وَيُقِيمُ١٦٦١أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ , وَيُؤْمِن١٦٦٢لا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٦٦٣لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٦٦٤لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٦٦٥لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٦٦٦لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "١٦٦٧لا زَكَاةَ فِي مَالٍ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ "١٦٦٨إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ ا١٦٦٩يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ , وَمِنَ الأَرْبَعِينَ دِينَارًا د١٦٧٠لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ , إِلا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا ت١٦٧١هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُو١٦٧٢لا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَلا يَحِل١٦٧٣لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ , وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِل١٦٧٤لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْ١٦٧٥لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ , وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغ١٦٧٦لا تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا , إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِن١٦٧٧أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ ك١٦٧٨لَيْسَ فِي الْحَجَرِ زَكَاةٌ , وَلَيْسَ فِي الْبُقُولِ زَكَاةٌ , إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ ال١٦٧٩لا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ , وَلا فِي الْكَرْمِ , وَلا فِي النَّخْلِ , إِلا إِذَا بَلَغَ خَ١٦٨٠لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ , وَلا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ , وَلا فِي أَقَلَّ مِن١٦٨١لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ زَكَاةٌ "١٦٨٢يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا , وَمِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْ١٦٨٣لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ "١٦٨٤لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ "١٦٨٥لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ "١٦٨٦سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ١٦٨٧أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ "١٦٨٨فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ , وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ١٦٨٩لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ "١٦٩٠نَهَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةً "١٦٩١لا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلا مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ , وَالْحِنْطَةِ , وَا١٦٩٢لا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ , فَإِذَا بَلَغَ خ١٦٩٣لا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "١٦٩٤قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرْقَابِكُمْ وَخَيْلِكُمْ , وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ ١٦٩٥لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا "١٦٩٦لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "١٦٩٧وَهُنَّ مَا دُونَ الثَّلاثِينَ "١٦٩٨أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا١٦٩٩خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ , وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ , وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ , وَا١٧٠٠ائْتُونِي بِخَمْسٍ , أَوْ لَبِيسٍ آخُذُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ , فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْك١٧٠١أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , وَلَيْسَ فِي ال١٧٠٢فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا , وَف١٧٠٣فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا , وَف١٧٠٤فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا , وَف١٧٠٥فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُ١٧٠٦أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِن١٧٠٧لَيْسَ فِي الإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "١٧٠٨لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ , وَلَكِنْ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ , وَفِي ١٧٠٩لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ "١٧١٠لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "١٧١١لا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ "١٧١٢لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ , وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَم١٧١٣لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ "١٧١٤النَّفْرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً , قَالَ : " عَلَيْهِمْ شَاةٌ " , فَإِنْ كَ١٧١٥فِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِمَا "١٧١٦لا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا , قَالَ : وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرّ١٧١٧لا أُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا أَجْمَعَ بَيْنَ مُفَرَّقٍ "١٧١٨لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ "١٧١٩إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "١٧٢٠" هُنَّ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ "١٧٢١فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالا وَثَلاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ "١٧٢٢فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "١٧٢٣لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "١٧٢٤لا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتُهُ "١٧٢٥يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ "١٧٢٦لِي حُلِيًّا , وَإِنَّ زَوْجِي خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ , وَأَنَّ لِي بَنِي أَخٍ , أَفَيُجْزِ١٧٢٧حُلِيٍّ لَهَا , قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ " , قَالَتْ : " إِنّ١٧٢٨لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ "١٧٢٩أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ " ، قَالا : لا , قَال١٧٣٠فَأَدِّي زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ "١٧٣١طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ , فَقَالَتْ : أُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : ن١٧٣٢أُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَتْ : أُعْطِي ابْنَ أَخِي يَتِيمًا ؟ قَالَ : نَعَ١٧٣٣الْحُلِيِّ , فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ "١٧٣٤تُصْدَقُ أَلْفَ دِينَارٍ , فَتَجْعَلُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَار١٧٣٥لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ "١٧٣٦يُحَلِّي بَنَاتَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ , وَلا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ "١٧٣٧تُحَلِّي بَنَاتِهَا بِالذَّهَبِ , وَلا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا "١٧٣٨مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّ١٧٣٩احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ "١٧٤٠فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "١٧٤١ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ "١٧٤٢كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لا أُزَكِّيهِ "١٧٤٣أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا , فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَهَا عُمَرُ بِثَمَانِينَ١٧٤٤يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ "١٧٤٥ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ "١٧٤٦يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً "١٧٤٧أَعْطَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ أَرْضًا , فَعَجَزَ عَنْهَا فَمَاتَ , فَبَاعَهَا عُمَرُ بِمِ١٧٤٨أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لا أُزَكِّيهِ ؟ "١٧٤٩لا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ "١٧٥٠فَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ " ، قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَ١٧٥١فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ , وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ شَا١٧٥٢فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ ١٧٥٣هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّ١٧٥٤لا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ , فَإِذَا ب١٧٥٥فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِل١٧٥٦مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ , وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ , وَمَنِ اسْتَكْفَ١٧٥٧لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ , وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "١٧٥٨لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ , وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "١٧٥٩إِنَّهَا لا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ , وَلا لِصَحِيحٍ سَوِيٍّ , وَلا لِعَامِلٍ قَوِيٍّ "١٧٦٠وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ "١٧٦١أَقِمْ عِنْدَنَا , فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ , وَاعْلَمْ أَنَّ ١٧٦٢نُؤَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ , أَوْ إِذَا جَاءَتْ نَعَمُ الصَّ١٧٦٣لا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ : الْعَامِلِ عَلَيْهَا , وَالْغَازِي فِ١٧٦٤مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ " , قَالُ١٧٦٥مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ١٧٦٦لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِرَجُلٍ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا "١٧٦٧مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَهُوَ غَنِيُّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ وَخُد١٧٦٨مَنْ سَأَلَ وَلَهُ غِنًى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ أَوْ خُدُوشٌ أَو١٧٦٩لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ "١٧٧٠مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا , فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ , و١٧٧١مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ , وَأَمَّا خَالِ١٧٧٢يُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا , فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ "١٧٧٣قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ الْعَامِ الأَوَّلِ "١٧٧٤قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامِ الأَوَّلِ "١٧٧٥عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؟ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى مَالٍ فَتَعَجَّلْنَا مِنَ ١٧٧٦الْعَبَّاسَ قَدْ أَسْلَفْنَا زَكَاةَ مَالِهِ الْعَامَ وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ "١٧٧٧عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؟ إِنَّ الْعَبَّاسَ أَسْلَفْنَا صَدَقَةَ عَامَيْنِ فِي عَام١٧٧٨عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؟ إِنَّ الْعَبَّاسَ أَسْلَفْنَا صَدَقَةَ الْعَامِ عَامِ الأ١٧٧٩اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ , فَإِنَّهَا تَشُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَا تَشُدُّ١٧٨٠فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ " , ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ‏ لَيْسَ الْبِرَّ أَن١٧٨١إِنَّمَا هُوَ فِي الأُدُمِ , قَالَ : " قَوِّمْهُ , ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ "١٧٨٢فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ تُؤَدِّيهِ "١٧٨٣مِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ , وَرَزَقَهُمْ جَرِيبَيْنِ مِنْ بُرٍّ كُلَّ شَهْرٍ , وَ١٧٨٤أَصَبْنَا أَمْوَالا خَيْلا وَرَقِيقًا , نُحِبُّ أَنْ تَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُور١٧٨٥عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ "١٧٨٦لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ , إِلا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ١٧٨٧لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ "١٧٨٨لا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلا فِي عَبْدِهِ إِلا زَكَاةَ الْفِطْرِ "١٧٨٩لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلا فِي عَبْدِهِ وَلا فِي وَلِيد١٧٩٠يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ الَّذِينَ هُمْ تِلادٌ لَهُ وَهُمْ عُمْلَة١٧٩١فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً , الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَذَل١٧٩٢لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , فَذَلِكَ ثَ١٧٩٣لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ١٧٩٤مَا كَانَ بَعْلا أَوْ سَيْلا أَوْ عَثْرِيًّا فَفِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدَةٌ "١٧٩٥فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ وَمَا كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْر١٧٩٦فَرَضَ فِي الْبَعْلِ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ , وَمَا ١٧٩٧فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَا١٧٩٨عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَةَ الثِّمَارِ عُشْرُ مَا سَقَى الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ , ١٧٩٩فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ ا١٨٠٠عَنِ الْجُعْرُورِ , وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ "١٨٠١نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ , وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ " , قَالَ : كَا١٨٠٢‏ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ , قَالَ : هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ ابْن١٨٠٣أُخَرِّصَ أَعْنَابَ ثَقِيفٍ خَرْصَ النَّخْلِ , ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤ١٨٠٤نُخَرِّصَ أَعْنَابَ ثَقِيفٍ كَخَرْصِ النَّخْلِ , ثُمَّ تُؤَدَّى زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَ١٨٠٥أَمَرَ بِخَرْصِ الْعِنَبِ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ , فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا ت١٨٠٦إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ , ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَد١٨٠٧يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ "١٨٠٨أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ زَبِيبًا كَمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ "١٨٠٩فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَي١٨١٠أَمَرَ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبُ زَبِيبًا كَمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ "١٨١١يَبْعَثُ بِابْنِ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ تَطِيبُ أَوَّلَ الت١٨١٢قَدْ زَادَكَ ابْنُ عَمِّكَ وَأَنْصَفَ "١٨١٣عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا , وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَن١٨١٤تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ و١٨١٥إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِ١٨١٦فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا , فَقَسَمَهَا فِي فُقَرَائِنَا , وَأَمَرَ لِي بِق١٨١٧فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا , وَكُنْتُ غُلامًا يَ١٨١٨لا تَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلا لِذِي قَرَابَةٍ "١٨١٩اللَّهَ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ حَتَّى جَزَّأَهَا ثَمَ١٨٢٠إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مَنْ بَعْدَكَ "١٨٢١مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلالٌ , وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ , وَمَا سَك