سنن الدارقطني
كتاب الزكاة
Book 9, Hadith 1755
الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ(ت ٣٤١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ(ت ٢٦٦هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ(ت ١٦٢هـ) عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيَّ(ت ١٢٤هـ) عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ١٠١هـ)
المتن
فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَإِذَا كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيمَا لا يَبْلُغُ الْعُشْرَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْعُشْرَ "