سنن الدارقطني
كتاب الفرائض والسير على ذلك
Book 17, Hadith 3571
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، لَفْظُ ابْنِ عَيَّاشٍ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَحْسَبُ شَكَّ عُمَرُ , وَعُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
المتن
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا أُمَّتِي ، فَإِنَّهُمْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ "