سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3517
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْقَاسِمِ , وَسَالِمٍ , قَالا : " لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ "
المتن
عِدَّةِ الأَمَةِ , فَقَالَ : النَّاسُ يَقُولُونَ : حَيْضَتَانِ ، وَإِنَّا لا نَعْلَمُ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ : لا نَجِدُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "