سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3502
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
المتن
الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلالٌ : فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا , وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا , أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ لا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لا ؟ "