سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3442
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ(ت ٣٥٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ(ت ٢٨٥هـ) شَيْبَانُ(ت ٢٣٥هـ) مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ(ت ١٦١هـ)
المتن
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ , فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ "