سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3262
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ(ت ٢٦٦هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
‏ إِلا أَنْ يَعْفُونَ , قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ "