سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3258
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، نَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ , نَا مُعَلَّى , نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , بِهَذَا نَحْوَهُ
المتن
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا "