، هَذَا لا يُثْبَتُ وَحَجَّاجٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ, وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيّ فِي قِصَّةِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ