سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3127
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ إِسْحَاقُ : قُلْتُ لِعِيسَى : آخِرُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، قَالَ : هَكَذَا الْحَدِيثُ فَلا أَدْرِي
المتن
لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ , وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ , فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا ، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ "