سنن الدارقطني
كتاب الحدود والديات وغيره
Book 14, Hadith 2989
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ : وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ ، قَالَ : وَثَمَنُ الْمِجَنِّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ , قَالَ : وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُ : " لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَ "
المتن
لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ "