سنن الدارقطني
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 1240
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يَقُولُ : لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ لِرَأْيِهِ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَابِرٌ عِنْدِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي حَدِيثِهِ وَرَأْيِهِ
المتن
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلا سَهْوَ عَلَيْهِ "