إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ , فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً , وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ , وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاثًا , حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ "