، قَالَ عَلِيٌّ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلا أَنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَقَدْ وَصَلَهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ وَلا يَثْبُتُ مُتَّصِلا . قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَقَدْ رُوِيَ فِي مُقَابَلَتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ مَرْفُوعًا ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا ، وَمَذْهَبُ أَبِي هُرَيْرَةَ جَوَازُ التَّفْرِيقِ وَمَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَابَعَةُ , وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ وَلا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ , فَقَالَ : ذَلِكَ إِلَيْكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً ؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَغْفِرَ "