رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُمَا وَإِنْ خَرَجَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَهُمَا كَامِلانِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنَ الأَحْكَامِ