. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ , وَهُوَ مَوْقُوفٌ ، وَفِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ ، وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَلْيَقْضِهِ ، فَسَأَلْتُ أَبَا قِرْصَافَةَ , رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : لَوْ صُمْتُ ثُمَّ صُمْتُ حَتَّى عَدَّ عَشْرًا لَمْ أَقْضِهِ