السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 7103
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ لا يُؤَدِّي عَنْهُ ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ لابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ ، فَلا يُعْطِي عَنْهُمَا الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ
المتن
يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ "