السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 6113
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَذَا قَالَهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، وَقِيلَ عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ ، وَرُوِيَ فِي الاسْتِينَاءِ بِالْغَرِيقِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ لا يَثْبُتُ مِثْلُهُ ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي الاسْتِينَاءِ بِالْمَصْعُوقِ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ
المتن
لا أَرَى طَلْحَةَ إِلا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ فَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، وَعَجِّلُوهُ ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ "