. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ : هَذَا ثَابِتٌ إِنْ كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ لَقِيَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ ، قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا لأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ لَمْ يُدْرِكْ أَيَّامَ عُمَرَ وَمَسْأَلَتَهُ إِيَّاهُ ، وَبِهَذِهِ الْعِلَّةِ تَرَكَ الْبُخَارِيُّ إِخْرَاجَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، لأَنَّ فُلَيْحَ بْنَ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ عَنْ ضَمْرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَصَارَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ مَوْصُولا