السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 5020
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، كَأَنَّهُ يَقُولُ : " لا يَزِيدُ عَلَيْهَا " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَكَذَا رَوَى فِي هَذَا الإِسْنَادِ الْحَضْرَمِيُّ وَهُوَ الْعَلاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ ، وَحُمَيْدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنَ السَّائِبِ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ
المتن
لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ بَعْدَ الصَّدْرِ بِمَكَّةَ "