. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ ثَوْرٍ ، وَقَوْلُهُ " دَمَرَ " يَعْنِي دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ ، ثنا بَقِيَّةُ ، قَالَ : قَالَ لِي شُعْبَةُ : كَيْفَ حَدَّثَكَ حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ ، ارْدُدْ عَلَيَّ ، اشْفِنِي ، فَقُلْتُ : حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ
لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَوْ لامْرِئٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلا بِإِذْنِهِمْ ، وَلا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَعْرِ بَيْتٍ ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَمَرَ أَوْ قَالَ : فَقَدْ دَخَلَ "