. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَرَوَاهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَفِيهِ كَالدِّلالَةِ عَلَى مَنْعِ الْمَأْمُومِ مِنَ التَّقَدُّمِ عَلَى الإِمَامِ حَيْثُ أَدَارَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَمْ يُدِرْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ