السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4721
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَهَذَا مُرْسَلٌ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى تَعْنِي وَلَدَ الزِّنَاءِ ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، فِي وَلَدِ الزِّنَاءِ أَنَّهُ يَؤُمُّ
المتن
وَلَدُ الزِّنَاءِ شَرُّ الثَّلاثَةِ ، إِنْ أَبَوَاهُ أَسْلَمَا وَلَمْ يُسَلِمْ هُوَ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ "