السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4641
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَبِهَذَا اللَّفْظِ . رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى رِوَايَتِهِمَا
المتن
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ "