. قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ : لَيْسَ فِي أَمَرِهِ هَذَا الأَعْمَى بِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ مَا يَدُلُّ أَنَّ حُضَورَهَا فَرْضٌ لأَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، وَهُوَ أَعْمَى ، التَّخَلُّفَ عَنْ حُضُورِهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ " لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً " أَيْ لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً تَلْحَقُ فَضِيلَةَ مَنْ حَضَرَهَا . قَالَ الشَّيْخُ : وَالَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ