السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4500
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. وَرَوَاهُ غَيْرِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعًا ، كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ مَضَى فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اضْطِجَاعِهِ كَانَ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَا احْتَمَلَ رِوَايَةُ مَالِكٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ "