السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4431
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، كَذَا . رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَبَةَ ، وَقَالَ أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ : يُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يَقْعُدُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ . وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَهَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي وِتْرِهِ بِتِسْعٍ ثُمَّ بِسَبْعٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنَ الْحَدِيثِ . ، وَرِوَايَةُ أَبَانَ خَطَأٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْوِتْرِ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ مُتَشَبِّهَةً بِصَلاةِ الْمَغْرِبِ
المتن
لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ "