. زَادَ أَحْمَدُ : وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قُلْتُ : مَا يُوتِرُ ؟ قَالَتْ : " لَمْ يَكُنْ يَدَعْ ذَلِكَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ : وَسِتٍّ وَثَلاثٍ ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ ثَلاثًا لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِجُلُوسٍ وَلا تَسْلِيمٍ ، فَيَكُونُ فِي مَعْنَى رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ