السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4396
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. اتَّفَقَ هَؤُلاءِ عَلَى رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَتَابَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْهُ
المتن
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً "