السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4396
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ(ت ٤١٥هـ) أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ(ت ٣٤٥هـ) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الدِّمَشْقِيُّ(ت ٣٠٧هـ) هِشَامٌ(ت ٢٢٧هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ(ت ١٠٥هـ) أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ
المتن
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً "