السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4130
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ
المتن
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، وَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ، فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا "