. أَقَامَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِسْنَادَهُ ، وَمَنْ خَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ لا يُقَاوِمُهُ ، فَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَحْفُوظَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالصَّلاةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ الطَّوَافِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ كَانَ الْمَعْنَى مِنْ جَوَازِهِمَا أَنَّهَا صَلاةٌ لَهَا سَبَبٌ ، فَرَجَعَ إِلَى الْبَابِ الأَوَّلِ فِي التَّخْصِيصِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا سَائِرُ النَّوَافِلِ عَادَ التَّخْصِيصُ إِلَى الْمَكَانِ ، وَالأَوَّلُ أَشْبَهُهُمَا بِالآثَارِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي تَقْوِيَةِ الْوَجْهِ الثَّانِي خَبَرٌ مُنْقَطِعٌ فِي ثُبُوتِهِ نَظَرٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ