السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3796
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ الشَّيْخُ : وَالْمُرَادُ بِالنَّضْحِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، غَسْلُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِهِ مِنَ الْبَدَنِ
المتن
يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ "