، قَالَ عَلِيٌّ : تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلاهَا فِي جِمَاعَةٍ ، فَلَمْ يُعِدْهَا ، وَقَوْلُهُ : " لا صَلاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " أَيْ : كِلْتَاهُمَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِإِعَادَتِهَا اخْتِيَارٌ ، وَلَيْسَ بِحَتْمٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ