السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2913
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ : إِنِّي لأُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَقَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ : انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ ، فَإِنِّي لأَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا نُجَيْدٍ ، حَدِّثْ أَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ ، قَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ ، قُلْتُ : مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ ، فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ . رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَقَالَ : فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِيُبَيِّنَ أَنَّ وَقْتَهَا لَمْ يَتَحَوَّلْ إِلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ صَلاهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ، يَعْنِي صَلاةَ الْغَدِ ، وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَلَى الْوَهْمِ
المتن
لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الأُخْرَى ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا "