السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2807
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَهَذَا مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، فِي النَّهْيِ عَنْ سَبْقِ الْمَأْمُومِ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَالْقِيَامِ ، وَالانْصِرَافِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالانْصِرَافِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلاةِ بِالسَّلامِ ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : مِفْتَاحُ الصَّلاةِ التَّكْبِيرُ ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ ، إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَقُمْ إِنْ شِئْتَ
المتن
" حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلاةِ ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاةِ "